عاجل

تأييد حكم إعدام ربة منزل وزوجها بتهمة قتل وسرقة طليق الأولي بالقاهرة

محكمة
محكمة

 

عاقبت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأييد اعدام  ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل طليق الأولى وسرقته بالقاهرة.

وكشف امر احالة  ان المتهمة الأولى طليقة المجني عليه  كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم الثاني منذ 6 سنوات أثناء زواجها من المجني عليه، وما أن تطلقت وانتهت فترة العدة تزوجت المتهم في الحال، مما أثار غضب المجني عليه، فعمد لملاحقتها لدى أهلها لشعوره بشبهة خيانة زوجية، وحيال تكرار تلك الملاحقة للمتهمة الأولى عقدت العزم على الانتقام منه وجعله "عبرة". 

وأضاف أمر إحالة  المتهم الثاني أنه  استعان بالمتهم الخامس لخطف المجني عليه بعد أن اتفق معه على إعطائه 10  آلاف جنيه نظير تعاونه، وكلفه بإحضار آخرين مما حدا بالأخير الاستعانة بالمتهم الثالث للمساعدة في ارتكاب الواقعة مقابل حصول كل منهما علي مبلغ مالي قدره 10آلاف جنيه.
 وقام المتهمون بخطف المجني عليه اثناء ارتدائهم كمامات طبية ونظارات سوداء وأغطية رأس وأبرحوه ضربا، وتمكنوا من إيداعه عنوة داخل سيارتهم وقيدوا يديه باستخدام إفزان وقدميه بلاصق طبي وعصبوا عينيه ببلاستر وأودعوه بدواسة المقعد الخلفي للسيارة.

 واستولت المتهمة الاولي علي مبلغ 5 الاف جنيه وهاتف المحمول كان بحوزة المجني عليه ثم علموا مقدار أرصدته البنكية، فضربوه للحصول رغما عنه على الأرقام السرية ببطاقات الائتمان خاصته مما دفعه لإعطائهم أرقام خاطئة، فتوجهت المتهمة ومعها بطاقات الائتمان الخاصة بالمجني عليه لماكينة الصرف الآلي لسحب النقود إلا أن محاولتها باءت بالفشل فعزموا العقد علي قتله. 

ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالاعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

 كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

تم نسخ الرابط