قرار من الداخلية بإبعاد فرنسي وسوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارات بإبعاد فرنسي وسوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 187 الصادر في 24 أغسطس 2025، قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1300، و1303 لسنة 2025، بشأن إبعاد فرنسي وسوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار، رقم 1300 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 14/7/2025 بشأن طلب إبعاد فرنسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو BOUNA DRAME فرنسي الجنسية من مواليد 27/6/1986
كما نصت المادة الأولي من القرار رقم 1303 لسنة 2025 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام مصطفى أحمد علي محمد سواني الجنسية مواليد 14/10/1981.
وجاء نص المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء نص المادة الثالثة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.


قانونيًا، لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية، وبموجب هذا الإذن يفقد المصري جنسيته الأصلية ما لم يتضمن الإذن الاحتفاظ بالجنسية المصرية له ولأسرته القصر، وهو ما يتطلب إعلان الرغبة في الاحتفاظ بها خلال مدة محددة بعد اكتساب الجنسية الأجنبية.
خطوات التجنس بجنسية أجنبية في مصر
1. تقديم طلب الحصول على الإذن:
يتقدم المواطن بالطلب إلى القنصلية المصرية أو الجهة المختصة داخل مصر، وذلك باستخدام النموذج المخصص لذلك.
2. استيفاء المستندات المطلوبة:
يجب تقديم مستندات مثل شهادة الميلاد المصرية، وأصل جواز السفر المصري ساري الصلاحية، وبطاقة الرقم القومي المصرية.
3. تقديم المستندات الدالة على الجنسية الأجنبية:
يلزم تقديم ما يثبت حصول الطالب فعلاً على الجنسية الأجنبية، مثل جواز السفر الأجنبي ساري الصلاحية وشهادة التجنس إن وجدت.
4. صدور قرار وزاري:
تتم معالجة الطلب والبت فيه من قبل وزارة الداخلية، ويصدر القرار بالسماح بالتجنس بالجنسية الأجنبية من عدمه.
الآثار القانونية للتجنس
فقدان الجنسية المصرية:
يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية فقدانه للجنسية المصرية، ما لم يتضمن الإذن الصادر من وزير الداخلية الاحتفاظ بها له ولأبنائه القصر.
طلب الاحتفاظ بالجنسية:
إذا تضمن الإذن الاحتفاظ بالجنسية المصرية، يجب على المواطن إعلان رغبته في ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية.