هل يجوز استعمال تطبيقات اختراق "الواي فاي" المشفرة؟.. الإفتاء تجيب

تتعدد تطبيقات اختراق شبكات الانترنت (الواي فاي) المحمية بواسطة كلمات السر التي يقوم أصحابها بتفعليها لمنع الوصول إليها بسهولة.
لكن قد يضطر البعض إلى استخدام تطبيقات اختراق تلك الشبكات لقضاء أمر ما فهل يجوز ذلك؟
الحكم الشرعي لتحميل تطبيقات فك الواي فاي المشفر
وفي البحث عن الحكم الشرعي لتحميل أو استخدام تطبيقات اختراق شبكات الانترنت بغرض الوصول إلى تلك الشبكات واستخدام الانترنت ولو لثوانٍ معدودة، جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها.
وبينت الإفتاء في فتواها إن صاحب شبكة الانترنت بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.
وجاءت تلك الفتوي ردًا على سائل يقول: هل يجوز لي أن أدخل على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزلي بدون إذن أصحابها؟.
وأشارت إلى أن الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه. أما إذا كانت خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.
وشددت على أن استخدام هذه الشبكات انتشر في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
الاختلاف الوارد في المسألة
ويختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا، والاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وقد اختلف الفقهاء في كون المنافع أموالًا؛ على النحو التالي:
- الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال
- المالكية : والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مال.
- الشافعية : المنافع كالأعيان في ضمانها.
آراء الفقهاء في استخدام شبكات الانترنت المشفرة
ولخصت الإفتاء آراء الجمهور في التالي:
1. أن تكون الشبكات اللاسلكية مشفَّرة أو لا، فإن كانت مشفَّرة بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها فقد نهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" متفق عليه، ، لان صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بعد إذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل.
2. أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.