حكم التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل المال.. احذر فقدان هذه الشروط

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنازل عن حق تخصيص الوحدات السكنية الصادرة من الجهات المختصة – كصندوق الإسكان الاجتماعي – لشخص آخر مقابل مال، غير جائز شرعًا ما لم يتم وفق الضوابط والشروط القانونية المنظمة لذلك.
حكم التنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل المال
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن الواجب على المنتفع الالتزام بما ورد في عقد التخصيص الموقع بينه وبين الجهة المختصة، لافتةً إلى أن الأصل في الشروط والعقود أنها ملزِمةٌ ما دامت لا تُحل حرامًا ولا تُحرِّم حلالًا، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا».
وبيَّنت الفتوى أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص على أن المنتفع بالوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكنه وأسرته بانتظام لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، ولا يجوز له التصرف فيها أو التنازل عنها قبل هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. كما يحظر القانون التصرف في الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد مرور خمس سنوات على اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
وأضافت دار الإفتاء أن أي مخالفة لهذه الضوابط تُعد باطلة قانونًا وشرعًا، إذ نص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفًا ومائة ألف جنيه، فضلًا عن رد الوحدة أو الأرض والدعم الممنوح بالكامل إلى الصندوق.
وشددت الفتوى على أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الوفاء بالعقود والشروط، وأن الأصل في المعاملات المالية أنها مشروعة متى التزم الأطراف بما تعاقدوا عليه، ولم تتضمن مخالفة لأحكام الشرع أو النظام العام. وأكدت أن أي شرط يضعه الطرف المانح – مثل إلزام المنتفع بالسكن في الوحدة فترة محددة – هو شرط صحيح وواجب النفاذ طالما ارتضاه الطرفان عند التعاقد.
وفي ختام الفتوى، خلصت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للرجل المذكور التنازل عن الوحدة السكنية المخصصة له لشخص آخر مقابل مال إلا بعد استيفاء المدة والشروط التي نص عليها القانون والعقد المبرم مع الجهة المختصة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يحقق مقاصد الشريعة في العدالة وحفظ الحقوق، ويحول دون استغلال الدعم المقدم للفئات المستحقة في غير موضعه.