سؤال برلمانى حول تحذيرات الحكومة من مخاطر التوسع فى زراعات البنجر

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التحذير الاستباقي من مخاطر التوسع في زراعة محصول البنجر، وما قد يسببه من أزمات مستقبلية.
وأكد النائب أن الدولة شجعت في السنوات الأخيرة على التوسع في زراعة البنجر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية في صناعة السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، غير أن التحذير الأخير من وزارة الزراعة أثار العديد من التساؤلات.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
وتساءل زين الدين عن الأسباب الحقيقية، سواء العلمية أو الاقتصادية، التي دفعت الوزارة لإطلاق هذا التحذير، وعن حجم المساحات المزروعة بالبنجر حاليًا مقارنة بالقصب وغيره من المحاصيل السكرية، فضلًا عن خطة الوزارة لتحقيق التوازن بين تشجيع المزارعين على الزراعة وتحجيم المخاطر المتوقعة. كما استفسر عن البدائل أو المحاصيل الأخرى التي توصي الوزارة بزراعتها لضمان الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
وطالب الحكومة بوضع سياسات واضحة تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة كشف عن أن مزارع البنجر حقق أرباحًا تراوحت بين 50 و60 ألف جنيه للفدان خلال نصف موسم زراعي.
ولفت إلى أن الوزارة حددت سقفًا لمساحات زراعة بنجر السكر في الدلتا بما لا يتجاوز 400 ألف فدان، لمواءمة الإنتاج مع الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر، مع مراعاة التوسعات الجديدة في زراعة الأراضي الصحراوية.
وأشار زين الدين إلى أن إطلاق تحذيرات للمزارعين دون تحديد بدائل مناسبة يحققون من خلالها عائدًا اقتصاديًا معقولًا، قد يربكهم، مؤكدًا ضرورة أن تقدم وزارة الزراعة حلولًا واضحة تضمن الحفاظ على مكاسب المزارعين وتدعم استقرار الأمن الغذائي.
ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ضوابط وشروط التعيين داخل المجلس، حيث نصت المادة (28) على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس، أي مائة عضو، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد الجديد، مع الالتزام بعدد من الضوابط التي تضمن التوازن والحياد في تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.
ووفقًا للمادة، يشترط فيمن يتم تعيينه أن تتوافر فيه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يؤدي تعيينه إلى الإخلال بتركيبة الأغلبية النيابية لصالح حزب سياسي بعينه، كما ألزم القانون بعدم تعيين أي عضو من الحزب الذي سبق أن انتمى إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، بجانب حظر تعيين أي مرشح خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.
كما خصص القانون ما لا يقل عن 10% من مقاعد الأعضاء المعينين للمرأة، تأكيدًا على تمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية، مع التأكيد على أن العضو المعيّن يتمتع بالحقوق نفسها ويلتزم بالواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين دون تمييز.
وفيما يخص الإجراءات، نصت المادة (29) على أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وملزمًا من تاريخ نشره، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لتشكيل المجلس.
أما المادة (30) فقد تناولت مسألة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث قررت أنه إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يتعين على رئيس الجمهورية تعيين بديل خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس الشيوخ بخلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
وبذلك يكون قانون مجلس الشيوخ قد وضع إطارًا واضحًا يوازن بين سلطة رئيس الجمهورية في اختيار ثلث أعضاء المجلس وضمان عدم الإخلال بتركيبته التمثيلية، مع مراعاة تعزيز مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين في ممارسة الدور التشريعي والرقابي.