تفاصيل سقوط تاجرى أسلحة بحوزتهم بنادق وذخيرة بأبو النمرس

تمكن رجال الأمن بالجيزة من القاء القبض على تاجرى أسلحة نارية بمنطقة أبو النمرس وبحوزتهم كميات متنوعة من الأسلحة النارية والذخيرة قبل ترويجها على عملائهما من الخارجين على القانون .
كانت قد وردت معلومات الى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بقيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية و ترويجها على الخارجين على القانون .
و مبعد رصد تحركات المتهمين و من خلال عدد من الاكمنة تمكن العقيد محمد العادلى مفتش مباحث أبو النمرس و الحوامدية من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق .
عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات