ما حكم تشقير الحواجب وهل يعد من الوشم المنهي عنه؟الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء أن تشقير الحواجب هو تفتيح أطرافها باللون الأشقر بحيث يظهر الحاجب وكأنه أدق وأرفع، وله أكثر من صورة: فإن كان يتم عن طريق الوشم أو الوخز بالإبر فهو محرَّم شرعًا، أما إذا جرى بواسطة الصبغات أو مستحضرات التجميل الحديثة فلا حرج فيه من الناحية الشرعية، باستثناء حالة المرأة المعتدة لوفاة زوجها، إذ يُمنع عنها ذلك باعتباره من الزينة غير الجائزة لها خلال فترة الإحداد.
معنى تشقير الحواجب
المقصود بتشقير الحواجب هو تفتيح أطرافه أو صبغه باللون الأشقر بحيث يبدو الحاجب أنحف وأدق، لأن حافتيه العلوية والسفلية تختفي أو تكاد لا تُرى، وغالبًا يكون اللون المستخدم قريبًا من لون البشرة. وأحيانًا يتم صبغ الحاجب كله بلون شبيه بلون الجلد، ثم يُرسَم فوقه بالقلم حاجب رفيع ودقيق. وقد يتم هذا الرسم عبر الوشم (التاتو) بالوخز، أو من خلال المساحيق والألوان الصناعية الحديثة. وفي كل الأحوال فإن الغاية من التشقير هي الزينة.
حكم التشقير عن طريق الوشم
إذا كان التشقير يتم بالوشم أو الوخز بالإبر، فهو محرَّم شرعًا بلا خلاف، ويُعَد من الكبائر، وقد ورد فيه الوعيد باللعن في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»، واللعن هنا دليل على أن الفعل كبيرة من الكبائر.
حكم التشقير باستخدام أدوات الزينة
أما إذا كان التشقير يتم بالألوان الصناعية أو مساحيق التجميل، فقد تعددت آراء الفقهاء حول حكمه، وذلك لاختلاف النظر في تكييفه الشرعي:
• هل يُعَد وسيلة إلى النمص؛ لأن هذه الألوان قد تؤدي إلى زيادة نمو الشعر وكثافته مما يستلزم إزالته بعد ذلك؟
• أم أنه مجرد تغيير لون لا يدخل تحت مسمى النمص؟
النمص في الفقه
المتفق عليه أن النمص يختص بالحاجبين، وأنه عند الجمهور يشمل النتف وما في معناه من طرق الإزالة، بينما الحنابلة قصروه على النتف فقط. والجمهور يرون أن النمص هو إزالة الشعر بغرض ترقيق الحاجب وتحسين شكله، لا مجرد الإزالة فقط.
العلة في تحريم النمص
اختلف العلماء في سبب تحريم النمص:
• بعض الحنفية قالوا إن علته التبرج.
• بعض الشافعية والحنابلة قالوا إن علته التدليس.
• ورأى آخرون أن فيه أذى للبدن.
• وهناك من اعتبره من تغيير خلق الله، استنادًا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ… الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».
لكن عدداً من العلماء –مثل القرافي وابن عاشور– بيّنوا أن تغيير الخلقة ليس دائمًا ممنوعًا؛ فالختان وقص الشعر وتقليم الأظافر وصبغ الشعر كلها تغييرات مشروعة. ورجحوا أن العلة مرتبطة بما كان من عادات أهل الفسق أو التدليس في ذلك الزمان.
التشقير والقياس على النمص
من رأى أن التشقير نوع تزيين أو تدليس ألحقه بالنمص ومنع منه، خاصة إذا كان للتبرج. لكن إذا كان الغرض التزين للزوج فلا يُمنع عند بعض الفقهاء. ويستأنس لذلك بما نص عليه الشافعية من منع المرأة المعتدة من “تصفير” الحاجب، أي صبغه بالأصفر، لأنه زينة، لا لأنه حرام في ذاته؛ مما يدل على أن التشقير جائز لغير المعتدة، وإلا لما كان هناك داعٍ للنص على منعه في الإحداد.