قطعت جثتها إلى أشلاء..السجن 15سنة للمتهمة بقتل الطفلة مكة بالجيزة

عاقبت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، بالسجن علي الفتاة م.ع 17 عاما بالسجن 15سنة عن تهمة ، قتل الطفلة مكة في قرية أتريس بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة كما عاقبتها عن التهمة الثانية وهي تقطيع جسد المجني عليها السجن ٣سنوات .
وطعن دفاع والد الطفلة مكة على حكم حبس والدة المتهمة التي قتلت ابنته في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، بالحبس سنة لتسترها على جريمة ابنتها.
وشهدت قرية أتريس بمركز منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، جريمة قتل صغيرة تدعى مكة صاحبة الـ5 أعوام على يد فتاة، والتي أقدمت على تقطيع جثمانها وإلقائها في المياه.
أمام جهات التحقيق أقرت المتهمة، 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقامًا من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستأجرونه قبل أن يستأجروا الشقة التي شهدت الجريمة.
وأضافت المتهمة أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها، وقامت رفقة والدتها وشقيقها وسائق تروسيكل، بوضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان وهناك تم قتلها، ثم عادلت المتهمة للبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.
وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.
نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).
• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.