عاجل

حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته.. الإفتاء توضح

غسل الميت
غسل الميت

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى شرعية لها حكم قصِّ أظافر الميت وحلق شعر عانته، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء اتفقوا على كراهة القيام بهذه الأفعال ما لم توجد حاجة تدعو إليها، وفي حال الضرورة فلا مانع منها، على أن تُضَم الأجزاء التي أُزيلت مع الميت وتُجعل في كفنه؛ صونًا لكرامته واحترامًا لحرمته بعد الوفاة.

حق الميت في التجهيز والتكريم

أكدت دار الإفتاء أن الإسلام كرم الإنسان في حياته وبعد وفاته، فجعل له حرمة مصونة، ومن أبرز مظاهر هذا التكريم: تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه، وكلها فروض كفاية ثابتة بالسنة وإجماع الأمة.
وقد استشهدت الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الرجل المحرِم الذي توفي فقال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ» وهو ما يبين عظم شأن تجهيز الميت وصيانة بدنه.

كراهة قص أظافر الميت وحلق شعره

أجمع جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على كراهة تقليم أظافر الميت أو حلق شعره، باعتبار أن هذه الأفعال من خصائص الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت. فالسنة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، دون قص أظافر أو شعر أو نتف إبط أو غيره.
واستدل العلماء بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين رأت امرأة تُسَرّح شعر ميت فقالت: "عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟" كراهةً لمثل هذا الفعل.

استثناءات الحاجة والضرورة

أوضحت دار الإفتاء أن الكراهة تزول إذا وُجدت الحاجة الملحّة، مثل وجود دم متجمد أو صبغ يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، أو إذا كانت الأظافر طويلة للغاية بما يعيق عملية الغُسل، ففي هذه الحالة تجب إزالتها ضمانًا لوصول الماء وتحقق الطهارة الشرعية للميت.

المذهب الشافعي ورأي الحنابلة

بيّنت الفتوى أن بعض فقهاء الشافعية أجازوا تقليم أظافر الميت وحلق عانته مطلقًا من غير كراهة، باعتبار أن ذلك يدخل في باب النظافة المشروعة، مثل إزالة الأدران.
كما وافق بعض فقهاء الحنابلة على قص الأظفار إذا كانت طويلة تحتاج إلى تقليم، بينما ذهبوا إلى تحريم حلق العانة لما يستلزم ذلك من كشف العورة ولمسها من غير ضرورة، وهو أمر محرم.

دفن الأظافر والشعر مع الميت

أكدت دار الإفتاء أنه إذا أزيل شيء من شعر الميت أو أظافره، أو سقط أثناء الغُسل أو التسريح، فإنه يجب أن يُضم معه في الكفن ويُدفن معه، باعتباره جزءًا من جسده. وقد نقلت الفتوى أقوال عدد من الفقهاء في المذاهب الأربعة التي تؤكد هذا الحكم.

خلصت دار الإفتاء إلى أن الأصل هو كراهة قص أظافر الميت أو حلق عانته، لكن إذا وجدت الحاجة فلا حرج في ذلك، على أن تُدفن هذه الأجزاء معه داخل الكفن، التزامًا بحرمة الميت وصونًا لكرامته. وأكدت الفتوى أن المسلم مأمور باحترام الميت كما يحترمه في حياته، وأن كل الإجراءات المرتبطة بتجهيزه ودفنه يجب أن تُنفذ بروح الرحمة والتوقير.

تم نسخ الرابط