عاجل

خلال24 ساعة.. ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة فى حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيع المنتجات بأزيد من الأسعار المقررة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات.

ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء 

وفى هذا الإطار، نفذت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية حملات تموينية موسعة استهدفت متابعة الأنشطة التموينية وخاصة المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لرصد أية مخالفات قد تؤثر على توافر السلع الأساسية، أو تمس حقوق المواطنين. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة التى تتعلق بمخالفات المخابز، وتم من خلالها ضبط حوالى 17 طن من الدقيق بأنواعه بلدى مدعم  أبيض فاخر، بحوزة بعض أصحاب المخابز والمسئولين عن مخازن بدون ترخيص، لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التلاعب بأسعار الدقيق 

وتبين من الفحص أن المتهمين يقومون بإخفاء كميات الدقيق وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمى دون الالتزام بالإعلان عنها، فى محاولة لاستغلال حاجة المواطنين وتحقيق مكاسب على حساب الدعم المخصص للمواطن البسيط. كما كشفت الحملات عن قيام بعض المخابز السياحية بالتلاعب فى وزن الرغيف وبيع الخبز بأكثر من السعر المقرر، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة وقائع الضبط للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المخابز المخالفة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها التموينية والرقابية ستظل مستمرة بكافة المحافظات، لردع المخالفين والتصدى بكل حزم لأى محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطنى أو استغلال المواطنين، مؤكدة أنها لا تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم أو رفع الأسعار دون وجه حق.

 

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100.000 جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار


ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

تم نسخ الرابط