عاجل

محظورات صارمة على أعضاء الشيوخ 2025.. لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مجموعة من المحظورات والالتزامات التي يتعين على عضو المجلس الالتزام بها طوال مدة عضويته، مقابل ما يمنحه له القانون من حقوق، بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح.

وأبرز هذه المحظورات، حظر تعامل العضو بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك الشراء أو الاستئجار أو البيع أو المقايضة أو إبرام عقود الالتزام أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات أو الأعمال الاستشارية، ويقع باطلاً أي تصرف من هذه التصرفات.

كما يُلزم القانون عضو مجلس الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية، حيث تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

محظورات علي عضو مجلس الشيوخ

وفي إطار منع تضارب المصالح، يتعين على العضو فور اكتسابه العضوية فصل ملكيته لأسهم أو حصص الشركات عن إدارتها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، أو التصرف فيها خلال المدة نفسها، مع حظر شراء أسهم أو حصص جديدة إلا في حالات محددة مثل زيادة رأس مال مشروع قائم أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، على أن يتم التعامل بالسعر العادل.

كما يحظر على العضو الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفق معدلات العائد السائدة في السوق وبدون مزايا إضافية، مع إخطار مكتب المجلس، ويلزمه بالإفصاح عن أي نشاط مهني يزاوله.

ويمنع القانون الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو مناصب المحافظين أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك التعيين المبتدأ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلا في حالات الترقية أو النقل أو بحكم قضائي أو وفق قانون.

هذه الضوابط تأتي لتعزيز الثقة في أداء المجلس وضمان أن تكون قراراته وتشريعاته خالصة للصالح العام بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو تضارب محتمل.

تم نسخ الرابط