فشل في دفع إيجار السيارة فأخفاها لدى صديقه وادعى سرقتها
بعد أن استئجار سيارة للعمل بها فى أحد تطبيقات النقل الذكي و فشل في دفع قيمة الإيجار لجأ شاب إلى حيلة ماكرة و قام بتحرير محضر بسرقة السيارة إلا أن رجال الأمن بالجيزة تمكنوا من كشف حيلته و أنه أخفى السيارة لدى صديقه ليتهرب من سداد إيجارها و ألقى القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
كان مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغا من شاب يعمل سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي وأنه أثناء توصيله ركاب من منطقة الاوتوستراد بالقاهرة إلى الصف فوجئ بأشخاص مسلحون يستقلون ثلاث سيارات و قاموا بالاستيلاء على سيارته بالإكراه.
و الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة
و من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تبين أن الشاكى استئجر السيارة للعمل بها فى أحد تطبيقات النقل الذكى وتعثر في سداد أقساطها فاختلق واقعة السرقة بمساعدة شقيقته و بمواجهته إعترف باخفاء السيارة لدى أحد أصدقائه و تم ضبطه و بحوزته السيارة المبلغ بسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة التى تولت التحقيق
عقوبة البلاغ الكاذب
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة
ونصت على أن كل من إزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة 136 إلى أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، 15 يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و10 جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات