عاجل

حبس وغرامة مليون جنيه.. تفاصيل قانون لتجريم المراهنات الالكترونية

 النائبة مرثا محروس،
النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم

كشفت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس النواب لتجريم المراهنات الالكترونية.

مخاطر المراهنات الإلكترونية

وقالت مرثا إن مشروع القانون  يهدف إلي تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع.

والمراهنات الإلكترونية هي مواقع يستخدمها الشباب والأطفال لممارسة القمار وكسب أموال غير مشروعة، مما قد يدفع بعض الشباب للانتحار أو ارتكاب الجرائم.

ودعت النائبة لتوعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.

وأكدت أن إقرار القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالي من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

انتشار سريع

وأوضحت أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الالكترونى، قائلة: "لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الالعاب الرياضية والغير رياضية فيوجد ألعاب اخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم".

وأشارت إلى أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاحصائيات أثبتت أن جميع انواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الالكترونى ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الالكترونى بشكله المستحدث.

وفيما يخص العقوبات قالت: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعي أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الالكترونية، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية".

وتنص المادة الثالثة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الالكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة علي تسهيل عمليات الدفع.

وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الاليكترونية، والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كافة الغرامات المقضي بها الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الالكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.

تم نسخ الرابط