مجلس الدولة : إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما يقضي بدفع اجر لمن انتهت مدة خدمته ولم يستنفد رصيد إجازاته.
وتضمن الحكم مبدأً قانونيًا نص علي أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته.
وأشار الحكم إلي أن ذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، مضيفا ألا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
وأضافت المحكمة " تسري أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتناولت المحكمة المادة (50) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه ، وشرحت فحواها أن" يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها.
في حين إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة ، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وفقا للمحكمة.