عاجل

رغم حصوله على 55%.. المحكمة تلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج جامعة روسية

محكمة
محكمة

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد صيدلي تخرج من إحدى جامعات روسيا بجداول النقابة، ومنحه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، رغم حصوله على 55% فقط في مجموع الثانوية العامة.

وكان الطالب بإحدى كليات الصيدلة بجامعة روسية، قد تقدم بدعوى قضائية لقيده في جداول نقابة الصيادلة، استنادًا إلى معادلة شهادة البكالوريوس التي حصل عليها من جامعة أجنبية في روسيا، والمعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وتفاجأ الطالب برفض نقابة الصيادلة قيده بسبب ضعف مجموع الثانوية العامة الذي حصل عليه في مصر، لتؤكد المحكمة أن المعادلة الرسمية تُلزم النقابة بقبول القيد دون النظر لمعدل الثانوية العامة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية.

وأكدت المحكمة، أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة.

جاء في حيثيات الحكم التقرير بأنه لا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية، في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة الدولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. 

ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة ، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة ، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.

تم نسخ الرابط