قانون الإيجار القديم يحدد مهلة 3 أشهر للجان الحصر.. وماذا لو لم تلتزم؟

ألزم قانون الإيجار القديم المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ونصت المادة ذات الصلة في قانون الإيجار القديم على أنه:
"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم ومعايير وضوابط محددة.
وجاءت المعايير والضوابط في التقسيم وفقاً لقانون الإيجار القديم كالتالي:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2 - مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3 - المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الإيجار القديم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة."
ويثير النص تساؤلات حول الوضع القانوني في حال لم تنتهِ اللجان من أعمالها خلال المدة المقررة، إذ يتيح القانون مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يجعل الحد الأقصى ستة أشهر، أما في حال تجاوز هذه المدة دون إنجاز الحصر، فقد يترتب على ذلك تعطيل تطبيق الشرائح الإيجارية الجديدة، وخلق فجوة في تحديد القيمة العادلة للإيجارات، وهو ما قد يستدعي تدخلاً تشريعيًا أو حكوميًا عاجلاً لسد هذا الفراغ وضمان استمرار تطبيق القانون.