عاجل

ما حكم قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض؟ دار الإفتاء توضح

المرأة
المرأة

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض؟ فقد اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلِّ العشاء والفجر، ولكني تبينت أنها لم تـحدث؛ فهل علي غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل عَليَّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟ إذا حدث الاحتلام يجب الغسل. فهل أنقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض؛ أصلي أو أنتظر الغسل؟ وهل عليَّ قضاء هذه الصلوات؟وفي هذا السياق أوضحت الدارما دمتِ قد تبينتِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة، ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة، وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج، ولا وزر عليكِ ما دمتِ قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمدًا.

وإذا حدث احتلام للشخص ذكرًا كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال، ولا يقرب الصلاة إلَّا وهو طاهر، وذلك إذا وجد المحتلم بللًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].
وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات

ما أقل مدة الحيض وأكثره ؟ 

أجابت دار الإفتاء عما تلقت إليه من سؤال يقول لي قريبة متزوجة، وقد طرأ اضطراب على دورتها الشهرية بعد الزواج، فتارة تطول مدة الحيض، وتارة تقصر، وأحيانًا تأتيها الدورة قبل موعدها المعتاد بعدة أيام، وأحيانًا تتأخر عنه؛ فكيف تتعامل مع ذلك من حيث الطهارة لأداء الصلاة والصيام؟ وفي هذا السياق أوضحت إذا رأت قريبتك الدم قبل تمام خمسة عشر يومًا على طهرها من الحيضة السابقة، فإن هذا الدم يُعدّ استحاضة، لا حيضًا. أما إن ظهر الدم بعد مرور خمسة عشر يومًا أو أكثر على الطهر، فإن كان استمراره ثلاثة أيام بلياليها فأكثر –دون أن يتجاوز عشرة أيام– فهو حيض، بشرط ألّا تكون لها عادة سابقة.
فإن قلَّ عن ثلاثة أيام بلياليها، عُدَّ استحاضة،
وإن تجاوز العشرة أيام، ففي هذه الحالة يُنظر:
• فإن كانت لها عادة مستقرة أقل من عشرة أيام، فإنها تَرجع إلى عادتها، ويُعتبَر ما زاد عليها استحاضة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها في تلك الزيادة.
• وإن لم تكن لها عادة سابقة، فإنها تُرجع إلى أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام، فما زاد يُعدّ استحاضة، وتغتسل بعد العشرة أيام وتُصلّي وتصوم.

وفي حال استمرار الدم، فإنها تعتمد عدد أيام عادتها الشهرية إن كانت تعرفها، فتجعلها حيضًا، وما بقي من الشهر يكون طهرًا، بشرط أن تكون متأكدة من موعد بداية الحيض ونهايته.
أما إن لم تكن لها عادة ثابتة، فإنها تعتدّ بعشرة أيام حيضًا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة.

وبمجرد ثبوت الاستحاضة، فإنه يَحلّ لها أداء العبادات التي تُمنَع حال الحيض، كالصلاة والصيام، بعد أن تغتسل.
مع التنبيه إلى أن هذا التقسيم خاص بأحكام الطهارة والعبادات، كالصلاة والصوم، ولا يشمل أحكام العِدَد

تعريف الحيض وما يحرم على الحائض

الحيض هو حالة خاصة بالنساء تُعدّ من أسباب الحدث، ويترتب عليها منع مجموعة من العبادات، تمامًا كما هو الحال في الجنابة. ومن العبادات التي تُمنع منها المرأة في حال الحيض: الصلاة –ولا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر–، وتلاوة القرآن، وحمل المصحف أو مسّه، والطواف حول الكعبة، والمكوث في المسجد، والجماع، وكذلك الصيام –إلا أنه يجب عليها قضاء ما يفوتها منه بخلاف الصلاة–. ويجوز لها المرور في المسجد بشرط أمن تلويثه بالدم، وهو ما نص عليه الإمام أبو شجاع في كتابه الغاية والتقريب، والإمام النووي في منهاج الطالبين.

أما عن أنواع الدماء التي قد تخرج من المرأة، فليس كل دم يُعدّ حيضًا؛ إذ قد يكون الدم الخارج نتيجة مرض أو اضطراب في الجسم، وهو ما يُعرف بدم الاستحاضة، كما قد يكون الدم الناتج عن الولادة، ويُعرف حينها بدم النفاس

تم نسخ الرابط