عاجل

فيه ظلم.. ماذا قال الشيخ الشعراوي عن الإيجار القديم قبل 40 عاما؟

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

أعاد مقطع فيديو قديم للشيخ محمد متولي الشعراوي الجدل حول قضية الإيجار القديم، حيث تناول فيه حكم الشرع في بقاء الأجرة ثابتة لعقود طويلة رغم تغيّر الظروف الاقتصادية.

وقال الشعراوي، في المقطع الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، إن ما كان مناسبًا قبل ثلاثين عامًا قد لا يكون عادلًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دخول الناس تتغير بمرور الزمن، ولا يجوز أن يظل المؤجّر يتقاضى نفس الأجرة الزهيدة بينما ارتفعت تكاليف الحياة.

وشدّد على ضرورة رضا الطرفين في أي معاملة مالية، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل، ومؤكدًا أن من يستفيد بغير حق قد يعاقبه الله بالمرض أو الخسارة.

كما دعا الشعراوي إلى "نخل" المعاملات المالية وتنقيتها من أي ظلم، وعدم الاغترار بقرارات القوانين الوضعية إذا خالفت مبادئ العدل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم".

ويأتي تداول هذا المقطع في وقت تتجدد فيه المطالبات بتعديل قوانين الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. تعرف على نشأة الشعراوي وكيف حفظ القرآن الكريم |  مصراوى
الشيخ الشعراوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على قانون الإيجار الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قاون الإيجار الجديد، والذي نشرت الجريدة الرسمية بنوده، والتي جاء كالتالي. 

المادة الأولى، تضاف مادة جديدة برقم الثانية مكررًا، إلى القانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

المادة الثانية مكررًا: يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تم نسخ الرابط