عاجل

بسبب «عدم الشهادة» إحالة مدير عام آثار الفيوم إلى المحكمة التأديبية

اللاهون
اللاهون

كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس الأعلى للآثار، عن واقعة انضباط جديدة، حيث قررت الجهات المسؤولة إحالة مدير عام آثار الفيوم إلى المحكمة التأديبية، وذلك لعدم امتثاله لتكليف سابق بالحضور إلى مصلحة الخبراء، لتقديم ما يثبت من المنطقة حول دعوى قضائية تقدم بها أحد المواطنين إثر إزالة أحد المباني التي تقع داخل قطعة أرض تقع في حيز الأراضي الأثرية بمنطقة آثار اللاهون، بجوار هرم سنوسرت الثاني. 

واشار المصدر في تصريحات لـ نيوز رووم، إلى أن حضور مدير عام آثار الفيوم كان الهدف منه، هو تقديم دفوع المنطقة في تلك الدعوى، حيث أن ذلك من صميم اختصاص مفتش الآثار، حيث أنه وفقًا للبند رقم 9، من لائحة تنظيم العمل، فإن من واجبات مفتش الآثار، الشهادة في المحاكم ومكاتب الخبراء بوزارة العدل في قضايا الآثار، وهو ما لم يقم به مدير عام آثار الفيوم.

تساؤل يطرح نفسه

السؤال هنا، لماذا لم يحضر مدير عام آثار الفيوم إلى جلسة الخبراء ويقدم المستندات الدالة، والرأي الأثري والمساحي الذي أعدته اللجنة برئاسته لاحقًا، والذي كان من الممكن أن يغير مسار القضية قبل صدور حكم نهائي لصالح المواطن؟

خلفية الواقعة: حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ

بدأت الواقعة بتاريخ 1 فبراير 2024، عندما ورد إلى منطقة آثار الفيوم كتاب من منطقة مصر الوسطى، يحمل توجيهًا من مدير عام الآثار المصرية بالفيوم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي، وصدر هذا الحكم لصالح المواطن، وقضى بإلغاء قرار الإزالة رقم 2296 لسنة 2017.

بعد ذلك، خاطب مدير عام القضايا في المجلس الأعلى للآثار مدير إدارة الفتوى، وتم الرد بأن الحكم أصبح نهائيًا بعد رفض الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قُيد الطعن برقم 104312 لسنة 69 قضائية، وحُكم برفضه في 9 يوليو 2023. بناءً على ذلك، أصبح الحكم واجب التنفيذ.

قرارات وتوصيات لجنة التنفيذ

صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 4041 بتاريخ 13 أغسطس 2024 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام آثار الفيوم لتنفيذ الحكم القضائي، وباشرت اللجنة أعمالها، وألغت قرار الإزالة كما نص الحكم، ومع ذلك، رأت اللجنة وجود إشكالية في التنفيذ، ما دفعها لإعداد تقرير يتضمن رأيها، وتوصياتها التالية:

  1. إلزام المدعي بتقديم طلب لمديرية المساحة بالفيوم لإجراء "فرز وتجنيب" بين حصة المجلس الأعلى للآثار وحصة المواطن "كامل فرج سعد الله" في قطعة الأرض رقم 2، وذلك على نفقته الخاصة.
  2. بعد انتهاء مديرية المساحة من أعمال الفرز والتجنيب، يتم تحديد إحداثيات التعدي موضوع القرار المطعون فيه، للتأكد مما إذا كان يقع داخل حصة المجلس الأعلى للآثار أو داخل حصة المواطن.
  3. تلتزم اللجنة بإعادة العرض على السلطة المختصة بناءً على نتائج الإجراءات السابقة.
  4. عرض التقرير على السلطة المختصة لإبداء الرأي في ضوء ما انتهت إليه اللجنة.
تم نسخ الرابط