سقوط عصابة الاستيلاء على السلع التموينية بطرق احتيالية و بحوزتهم 91 بطاقة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة حيث قاموا بإستخراج 91 بطاقة تموينية بدل تالف وفاقد دون علم أصحابها واستولوا على سلع تموينية قيمتها 392 ألف جنيه من حصص مستحقى الدعم.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك فى فى إطار مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأحكام الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط كافة صور الإستيلاء على أموال الدعم فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام شخصين بإستغلال طبيعة عملهما والاستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية تمثلت فى إستخراج بطاقات تموينية ذكية بدل فاقد و تالف دون علم مالكيها بالإشتراك مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 91 بطاقة تموينية ذكية وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالإستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالى 392 ألف جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضربة للمحتكرين.. حملة شرطة التموين تحبط تهريب 9 أطنان دقيق مدعم
اصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية، وضُبط خلالها ما يقرب من 9 طن من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".رحلات سياحية في مصر
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية"