عاجل

ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟

الطلاق
الطلاق

أوضحت دار الإفتاء أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.

أولًا: إن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

ثانيًا: شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.

ثالثًا: استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاقَ لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه؛ كما أن الزوجة إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك.

رابعًا: إذا طلبت الزوجة الطلاق فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. هذا والله ولي التوفيق.

عالم أزهري: طلاقك لزوجتك في الحيض يقع.. لكنك آثم شرعًا

أكد الشيخ محمود سعد خليفة، من علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الطلاق السُّني والطلاق البدعي، موضحًا الفرق بينهما من حيث الأحكام والآثار المترتبة عليهما.

وأوضح فضيلته أن الطلاق السني هو ما يقع بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة، في طهرٍ لم يجامع فيه الزوج زوجته، ويكون بطلقة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق هو الموافق لهدي النبي ﷺ، ويقع وفق الضوابط الشرعية دون إثم.

أما الطلاق البدعي، بحسب الشيخ خليفة، فهو الذي يتم في حال الحيض أو النفاس، أو في طُهرٍ جامع فيه الرجل زوجته ولم يتبيّن حملها، مؤكدًا أن هذا الطلاق مخالف للسنة النبوية ويأثم فاعله، لما فيه من تعدٍّ على حدود الله وإضرار بالمرأة.

وأشار فضيلته إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم وقوع الطلاق البدعي، فذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، إلى وقوعه مع الإثم، مستندين في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلّق زوجته وهي حائض، فغضب النبي ﷺ وقال: “مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.”

وأضاف أن هناك من العلماء مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم من قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، معتبرين أن ما يخالف السنة لا يُعتد به من حيث النتيجة الشرعية، خاصة في الطلاق الواقع في الحيض أو في طهر جامع فيه الزوج زوجته.

وختم الشيخ محمود سعد خليفة تصريحه مؤكدًا أن “النفس تميل إلى رأي جمهور العلماء القائلين بوقوع الطلاق البدعي، مع التأكيد على إثم فاعله لمخالفته الهدي النبوي”، مشددًا على ضرورة نشر الوعي الفقهي بين الأزواج لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات التي تضر الأسرة وتخلّ بأمنها واستقرارها

تم نسخ الرابط