السجن المشدد لعامل 3 سنوات وبراءة آخرين بتهمة سرقة هاتف سيدة بمصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وبراءة 3 آخرين لاتهامهم بسرقة هاتف من سيدة أثناء سيرها في الطريق العام في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
وجاء في أمر احاله ، لإنهم في 30 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سرقوا سيدة في الطريق العام بالإكراه، أن المتهم الأول جذب هاتفها من يدها عنوه لانتزاعه عنها، وحال تشبث المجنى عليها بهاتفها الخلوي باغتها المتهم بالتعدي عليها ضربا بأن قبض يديها والهاتف الخلوي خاصتها، فكال بواسطتهما ضربتين متتتاليتين لجسدها دون إحداث إصابتها، فبث الرعب في نفسها متمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على هاتفها الخلوي.
واضافه أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى إلى الرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة بان اتفقوا معه على ارتكابها مساعدين لاياه فور اتمامه للجريمة.
وجاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نصت مادة 315 "1"، على: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:
_ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على القل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.
- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.