عاجل

جريمة مزدوجة .. تخلصت من طفل الخطيئة بإلقائه من الطابق الثالث فى أكتوبر

جثة رضيع - ارشيفية
جثة رضيع - ارشيفية

شهدت مدينة السادس من أكتوبر جريمة قتل مزدوجة، بعدما قامت فتاة بإلقاء طفلها من علاقة غير شرعية من الطابق الثالث، بعدما رفض عشيقها الزواج منها، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق  

بدأت الواقعة بتلقى  قسم شرطة ثان أكتوبر،  بلاغاً بالعثور علي جثة رضيع مهشم الرأس والجسد  وعلي الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على طفل حديث الولادة ، وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء هانى شعراوى، مدير المباحث الجنائية بالجيزة و مراجعة كاميرات المراقبة،  أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة مقيمة فى المنطقة، وأقرت أمام  العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بإلقاء الرضيع من الطابق الثالث بعدما  رفض عشيقها الاعتراف به والزواج منها.

القبض على طالبين مزقا جسد صديقهما فى مشاجرة بالشيخ زايد 

 

وفى واقعة أخرى تمكن رجال الأمن من القبض على طالبين طعنا زميلها بالأسلحة البيضاء فى منطقة الشيخ زايد إثر وقوع مشاجرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة  الشيخ زايد ثاني، إخطارا من المستشفي باستقبال  شاب مصاب بإصابات خطيرة و على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة التى قام بها العقيد إسلام المهداوي، مفتش المباحث،  تبين إصابة طالب (  19 عامًا)  بطعنات متفرقة في الجسد و حالته خطيرة 

و من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الواقعة طالبان  تعديا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء بعد نشوب مشاجرة بينهما، و تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، و تم تحرير محضر بالواقعة و أمر اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة باخطار النيابة التى تولت التحقيق 

 

عقوبة حمل الأسلحة البيضاء

 حظر القانون حمل الأشخاص الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

تم نسخ الرابط