عاجل

قواعد عمل لجان الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج

الانتخابات
الانتخابات

أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 16 لسنة 2025 إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والذي يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لعملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

القواعد المنظمة للجان المشرفة على أعمال الاقتراع

وتضمّن القرار القواعد المنظمة لتشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، حيث يتم تشكيلها من عدد كافٍ من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، يتم اختيارهم بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية بالخارج وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، واستكملت سفارات وقنصليات مصر بالخارج كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اليوم الجمعة وعلى مدى يومين، وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.

تحرر كل لجنة محضرا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه أسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.

ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتى الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردى ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابى الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى بسرية فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقتين.

التأكيد من كشوف الناخبين

يضع كل منهما مطوية فى الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له، فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقتين.

ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

تم نسخ الرابط