الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى "إرهاب"، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، برفع اسم الناشط السياسي علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، من قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تنفيذًا لطلب النيابة العامة المقيَّد برقم 3 لسنة 2025.
رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب
جاء القرار الصادر بجلسة الاثنين 21 يوليو 2025، بعد نظر المحكمة في طلب النيابة العامة بإنهاء أثر الإدراج على القوائم، ليصبح بذلك قرار الإدراج الذي استمر لسنوات باطلاً من تاريخه، مع التأكيد على نشر الحكم في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" تنفيذًا لأحكام القانون.

تفاصيل إدراج علاء عبدالفتاح ضمن قوائم الأرهاب
تم إدراج علاء عبدالفتاح ضمن القوائم وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي يُجيز للنيابة العامة إعداد قوائم بأسماء الأفراد والكيانات المتهمين بممارسة أو دعم الإرهاب، على أن يتم الإدراج بقرار من محكمة جنايات استئناف القاهرة المختصة، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد.
بحسب المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2015، يعرّف الكيان الإرهابي بأنه "أي جمعية أو جماعة أو منظمة، سواء كان شكلها قانونيًا أو غير قانوني، تمارس أعمالًا من شأنها ترويع الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم أو حرياتهم العامة للخطر، أو تهديد البنية التحتية من مؤسسات ومرافق عامة أو تعليمية أو دينية".
ويشمل الإدراج على قوائم الإرهاب، منع الأفراد من السفر، وتجميد الأموال، ومراقبة الأنشطة، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي في القضية المثارة خلال مدة الإدراج.
قانون تنظيم الكيانات الإرهابية
ووفقًا للمادة الأولى من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والأفراد (قانون رقم 8 لسنة 2015)، يُعرّف الكيان الإرهابي بأنه: أي جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو خلية أو تحالف، بغض النظر عن شكلها القانوني أو الواقعي، أو فرد وإذا كان هدفها أو ممارساتها ترويع الأفراد، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر،أو تهديد البنية التحتية كالبيئة، المواصلات، المؤسسات الحكومية أو دينية أو تعليمية.
وتُعد النيابة العامة قائمة رسمية باسم "قائمة الكيانات الإرهابية"، وتدرج عليها الكيانات بعد قرار من دائرة جنايات استئناف القاهرة المختصة وتكون مدة الإدراج لا تزيد عن 3 سنوات؛ وفي حال عدم صدور حكم نهائي ضد الكيان خلال هذه الفترة، يُرفع اسمه تلقائيًا، إلا إذا جددت النيابة العرض ضمن إجراءات مدّ مدتها