عاجل

أب يطعن نجله بالسكين بعد مشاجرة بينهما بمدينة 6 أكتوبر

تعبيرية
تعبيرية

تعدى رب أسرة على نجله بسكين إثر نشوب مشاجرة بينهما داخل مسكنهما في مدينة السادس من أكتوير. 


تمكن رجال الأمن من القبض على الأب المتهم و تم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 
 

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث حدائق أكتوبر قد تلقى اخطارا من المستشفي باستقبالها شاب مصاب بطعنه نافذة و على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ و من خلال التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه إثر وقوع مشادة بينهما داخل شقتهما بمساكن دهشور 

وألقى القبض على الأب المتهم و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب مشادة بينه و بين نجله و أنه لم يكن يقصد إصابته حيث احتد الخلاف بينهما و كان أمام سكين بالمطبخ  فتعدى عليه بها،  وتم التحفظ على السكين المستخدم في الواقعة و تولت النيابة التحقيقات 

القبض على طالبين مزقا جسد صديقهما فى مشاجرة بالشيخ زايد 

تمكن رجال الأمن من القبض على طالبين طعنا زميلها بالأسلحة البيضاء فى منطقة الشيخ زايد إثر وقوع مشاجرة بينهم 

كان المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة  الشيخ زايد ثاني قد تلقى اخطارا من المستشفي باستقبالها شاب مصاب بإصابات خطيرة و على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ 

و من خلال المعاينة التى قام بها العقيد إسلام المهداوي مفتش المباحث تبين اصابة طالب  19 عامًا  بطعنات متفرقة في جسده وحالته خطيرة، ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الواقعة طالبان  تعديا  على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء بعد نشوب مشاجرة بينهما 

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة باخطار النيابة التى تولت التحقيق 

والقانون حظر الأشخاص من حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".
 

كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة

تم نسخ الرابط