القبض على رب أسرة شرع في قتل ابنه وإصابته في 6 أكتوبر

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على متهم شرع في قتل نجله طعنا ما أودى إصاباته بسبب خلافات بينهم بمنطقة أكتوبر وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مساكن دهشور بأكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين العثور علي شخص مصاب بطعنة نافذة في الصدر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتبين وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه حيث طعنه بسكين بعد نشوب مشادة كلامية بينهما مما أسفر عن اصابته.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».