عاجل

تحرك جديد في بلاغ يتهم البلوجر رورو البلد بمخالفة المعايير الأخلاقية | تفاصيل

مطرقة
مطرقة

بدأت النيابة العامة  بقصر النيل تحت اشراف المستشار عمرو عوض رئيس النيابة، الاستماع إلى أقوال المحامي أشرف فرحات، مقدم بلاغ ضد البلوجر رورو البلد، متهما أياها بنشر صور مخلة بالآداب العامة، وهدم قيم المجتمع المصري.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد البلوجر رورو البلد، لكونها تستغل منصات التواصل لنشر مشاهد وُصفت بأنها "مخلة بالآداب"، وهو ما يعد مخالفًا للمعايير الأخلاقية العامة في المجتمع المصري.

واستند البلاغ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحديدًا المادتين 25 و26، اللتين تجرّمان نشر المحتوى الذي يخل بالقيم الأسرية أو يخدش الحياء العام.

طالب البلاغ الجهات المعنية، ومنها وحدة الرصد التابعة للنيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المحتوى الذي تبثه البلوجر، نظرًا لما يمثله من خطر على أخلاقيات المجتمع المصري. 

فنصت المادة 178من القانون على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. 

ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة. 

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تم نسخ الرابط