عاجل

مجلس الدولة: المحافظ المختص هو صاحب القرار في زيادة مصروفات المدارس الخاصة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي، فتوى قانونية مهمة أكدت أن سلطة إصدار قرارات زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة تعود للمحافظ المختص، وليس لأي جهة أخرى، وذلك استنادًا لما ينص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وأوضح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الدولة انتهى إلى أن تحديد مصروفات التعليم ورسوم النشاط والكتب وخدمة السيارة والتغذية والإيواء في المدارس الخاصة هو من اختصاص المحافظ وحده، على أن يصدر القرار وفقًا لمشروع موازنة المدرسة وطبقًا للقواعد العامة التي يعتمدها وزير التربية والتعليم.

وأشار مدكور إلى أن القانون منح المحافظين في نطاق كل محافظة السلطة الكاملة في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذه الصلاحية تبدأ وتنتهي عند المحافظ المختص دون سواه، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون التعليم المعمول به منذ عام 1981.

كما لفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا دعمت هذا التوجه في حكم سابق لها، حيث قضت بأن قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بشأن زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة التابعة لإدارة النزهة التعليمية، لم يكن قانونيًا لأنه لم يصدر عن الجهة المختصة، وهي المحافظ.

وأثبتت المحكمة أن هذه الزيادات في المصروفات الدراسية تمت بمعزل عن المحافظ المختص، رغم أنه الجهة الوحيدة المخولة قانونًا باتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، مما استوجب إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، بما في ذلك زيادة المصروفات التي طُبقت على طلاب مدرسة “أولاد الطاعن”.

ويأتي هذا التأكيد القانوني من مجلس الدولة ليحسم الجدل حول الجهة المنوطة بتحديد أو تعديل مصروفات المدارس الخاصة، ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني، إذ لا يجوز لأي جهة أخرى – حتى وإن كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم – أن تتخذ قرارًا بالزيادة دون الرجوع للمحافظ المختص.

ومن شأن هذه الفتوى أن تُلزم إدارات التعليم الخاص في المديريات التعليمية بالتنسيق الكامل مع المحافظين قبل إقرار أي زيادات، تحقيقًا للعدالة وحماية لحقوق أولياء الأمور من أي زيادات غير قانونية.

تم نسخ الرابط