بدء الجلسة العامة بالشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وناقش المجلس طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وتضمن جدول الأعمال، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
كما تلقى عبد الرازق، إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة اللواء حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية مطلع مارس الجاري.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.