عاجل

هل تصح الصلاة مع ارتداء الجوانتي( القفاز ) ؟ الإفتاء توضح

ارتداء الجوانتي
ارتداء الجوانتي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة المرأة وهي ترتدي القفاز (الجوانتي) صحيحة شرعًا، ولا يشترط في صحة الصلاة أن تكون اليدان مكشوفتين
وأوضحت الدار أن ارتداء الجوانتي أثناء الصلاة لا يُبطلها، سواء كان ذلك بغرض التدفئة أو الستر أو غيره، مضيفة:“من صلت بالجوانتي فصلاتها صحيحة، ومن صلت بدونه فصلاتها أيضًا صحيحة، ولا يلزم خلع القفاز عند الصلاة”.

كما شددت دار الإفتاء على أن اليدين ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للمرأة، ولكن لو سترتهما بالجوانتي فالصلاة صحيحة، لأنه ستر زائد لا يؤثر على صحة الصلاة

ما حكم من صلى وهو شاكٌّ في دخول وقت الصلاة، ثم تبيَّن له بعد ذلك دخوله؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا "ما حكم من صلى وهو شاكٌّ في دخول وقت الصلاة، ثم تبيَّن له بعد ذلك أن الوقت كان قد دخل بالفعل؟ف رجلٌ لم يتحقّق من دخول وقت الظهر، ولم يجتهد في التأكد، فصلّى ثم اكتشف لاحقًا أن الصلاة كانت بعد دخول الوقت، فهل تُجزئه صلاته؟ وأوضحت أنه ينبغي على المسلم أن يتحقّق من دخول وقت الصلاة قبل أن يؤديها، ولا يكتفي بالظن أو الشك.
فإذا صلّى وهو غير متيقن من دخول الوقت، دون أن يبذل جهدًا في التثبّت، ثم تبيَّن له بعد ذلك أن الصلاة وقعت بالفعل داخل الوقت، فإن صلاته لا تُعدّ صحيحة شرعًا، لأنها فُعلت على غير يقين من تحقق شرطها، وهو دخول الوقت.
وعليه في هذه الحالة أن يُعيد تلك الصلاة قضاءً، لأن أداءها وقع في وقت مظنون لا متيقن

أداء الصلاة في وقتها شرط لصحتها.. ولا تصح ممن صلى وهو شاكٌّ في دخول الوقت

من المقرر شرعًا أن الصلاة لا تصح إلا إذا أُدِّيت في وقتها المحدد، لأن الصلوات الخمس فُرضت في أوقات معلومة، وجعل الشارع الحكيم دخول الوقت شرطًا لصحة الصلاة، كما قال الله تعالى:
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]،
أي أن الله فرضها على المؤمنين بأوقات مخصوصة لا يجوز تقديمها عليها.

وقد بين النبي ﷺ هذه المواقيت بيانًا واضحًا كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الذي رواه الإمام مسلم، وورد فيه تحديد أوقات كل صلاة بالتفصيل، مما يدل على أهمية الالتزام بهذه المواقيت كركن أساسي من أركان صحة الصلاة.

قال الإمام ابن قُدامة:

“أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة”
[“المغني” 1/269]،
كما قال ابن عبد البر:
“لا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء”
[“الاستذكار” 1/23].

حكم صلاة من صلى شاكًّا في دخول الوقت

إذا شك المسلم في دخول وقت الصلاة ولم يتثبت، ثم أداها على هذا الشك، وتبين له بعد ذلك أن الوقت كان قد دخل فعلًا، فصلاته غير صحيحة باتفاق المذاهب الأربعة.

ويرجع سبب عدم الإجزاء إلى تردُّد النية وعدم التيقُّن من براءة الذمة، كما أوضح ذلك الإمام الخرشي في شرحه لمختصر خليل، حيث أشار إلى أن النية يجب أن تكون جازمة وقاطعة، لا يشوبها شكٌّ في شرط من شروط الصلاة.

وقد أشار فقهاء المذاهب إلى هذا المعنى صراحة، فقال الإمام ابن نجيم من الحنفية:

“لو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها، فبان أنه فعلها في الوقت، لم يجزِه”
[“الأشباه والنظائر” ص: 45].

كما صرح المالكية، في “الشرح الكبير” مع حاشية الدسوقي، أن من طرأ عليه تردد في دخول الوقت أثناء الصلاة أو قبلها، فلا تصح صلاته حتى وإن تبين بعد ذلك أن الوقت كان قد دخل.

وقال النووي من الشافعية:

“إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد، فوافق الوقت، لا يجزئه”
[“المجموع” 1/492].

أما البهوتي من الحنابلة، فقال في “كشاف القناع”:

“من شك في دخول الوقت لم يُصلِّ حتى يغلب على ظنه دخوله؛ لأن الأصل عدم الدخول، فإن صلى فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت”

تم نسخ الرابط