براءة ضابط شرطة من تهمة تهريب مسجون.. مجلس الدولة: لا دليل إدانة

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جزاءا كان قدر صدر ضد ضابط شرطة، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وقضت المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه من تهمة تهريب مسجون، وانقضت الدعوى التأديبية ضد ضابط آخر بوفاته.
وتمت إحالة الطاعن الأول إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عاماً ( ضابط الشرطة ارتكب ما يلي:-
الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لعدم قيامه إبان عمله نائب مأمور لأحد أقسام الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها بشأن واقعة هروب متهم- محدد- محبوس احتياطياً على ذمة قضية- محددة- أثناء ترحيله من حجز القسم لسجن النهضة المركزى وقيام نقيب- محدد- ضابط ترحيلات القسم بتكليف شرطى- محدد- من قوة القسم بإثبات بند- محدد- بدفتر أحوال القسم يفيد تسليم المتهم المذكور للسجن- على خلاف الحقيقة- رغم علمه من النقيب سالف الذكر بواقعة الهروب وما تبين لاحقاً عقب ضبط المتهم الهارب بتاريخ 1/5/2017 من قيام النقيب سالف الذكر بتهريبه عمداً مقابل استفادته مادياً من ذلك مما أدى إلى تقول المتهم المذكور عليه وعلى ضباط آخرين- محددين- بتقاضى مبالغ مالية – غير محددة- نظير تسهيل هروبه ومثوله أمام النيابة العامة فى الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 4819 جنح القسم لسنة2017 وتوجيهها اتهاماً له بعدم الإبلاغ عن جريمة- وصدور قرارها بإخلاء سبيله من سراياها بضمان وظيفته مما أساء إليه ونال من وضعه الوظيفى على النحو الوارد بالتحقيقات.
وعام 2019 قرر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف المرتب خلال مدة الوقف مع صرف نص الأجر الموقوف صرفه من راتبهما اعتباراً من تاريخ الإحالة.
واستندت المحكمة في براءة الطاعن ، علي أن النيابة العامة ، باشرت التحقيق فى واقعة الهروب المشار إليها، لمحاكمة المتهمين، ولم يشمل أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات الطاعنين فى الطعن الماثل مما يؤكد براءة ساحتهما وعدم ثبوت ارتكابهما جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة هروب المتهم، وإذ لم يأخذ قرار مجلس التأديب المطعون عليه بهذا النظر وقضى بمجازاة الطاعنين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف المرتب خلال مدة الوقف، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
حمل الطعن رقم 51755 لسنة 66 قضائية. عليا .