عاجل

حكم الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس

الصلاة في الأماكن
الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير المل

كثُرت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول حكم أداء الصلاة في أماكن غير مخصصة لها داخل بعض الأندية الرياضية، مثل غرف الألعاب والاستحمام وتغيير الملابس، خاصة مع وجود مسجد وزوايا مهيأة لأداء الصلاة على مقربة من هذه المواقع، مما يستدعي توضيح الحكم الشرعي درءًا للخلافات والحفاظ على حرمة الصلاة ومكانتها.

الصلاة في الأماكن المخصصة للألعاب والاستحمام وغرف تغيير الملابس

وتقول دار الإفتاء إن الصلاة تصح فُرَادَى وجماعةً في أي مكان على الأرض إذا لم تكن مغصوبةً أو عليها نجاسةٌ يباشرها بدن المصلي أو ثيابه، ولم تكن مقبرةً؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري، فالمسلم ليس عنده دارٌ معينةٌ خاصةٌ بالصلاة كغيره من أصحاب الديانات، بل مَتَى حضر المسلم الصلاة فعنده مسجده وطهوره -أي مكان صلاته وتطهره- وهو الصعيد الطاهر، هذا من ناحية صحة الصلاة وإجزائها.

وأوضحت دار الإفتاء أنه غير أن الذي يصلي في جوِّ ضجيجٍ وشواغل ربما يصعب عليه جَمْعُ قلبه على صلاته، والأصل أن الصلاة في المسجد أفضل في الأجر من الصلاة في غير المسجد ببضعٍ وعشرين درجة، ولكن إذا كان المسلم مخيرًا بين الصلاة في المسجد أو عدم الصلاة أصلًا لبعد المسجد أو لكسلٍ طَرَأَ على المصلي أو لخوفه من خروج الصلاة عن وقتها أو خشيةً من خطرٍ على حياةِ إنسانٍ أو حيوانٍ محترمٍ أو على مالٍ محترمٍ أو إذا كان المصلي يُحِبُّ الصلاة خارج المسجد لتشجيع غيره من المسلمين على صلاةٍ لولا صلاتُهُ معهم لَتَرَكُوهَا؛ كصلاة الرجل بأهل بيته أو الأستاذ مع طلبته أو المدرب مع المتدربين؛ ففي مثل هذه الأحوال تكون الصلاة خارج المسجد مثل أو أفضل من الصلاة فيه.

حكم صلاة المرأة بحضرة الرجال

وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة إِنَّما تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي". قال الإمام الزركشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع": [العبادة إِنْ وَقَعَتْ مستجمعه الأركانِ والشروطِ كَانَتْ صحيحةً، وَإِلَّا ففاسدةٌ] .

 

الأدلة على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد

قد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:

ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري": [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] .

وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ووجه الدلالة من الحديث أن سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبكاء الصبي يدل على قرب مكانه ومكان أمه، وعدم وجود حجاب يمنع صوته، أو يبعد أمه عن صفوف الرجال.

وقد كانت النساء في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله سَلَّمَ يشهدن صلاة العيد؛ فأما غير الحائض فتصلي، وأما الحائض فتشهد من غير صلاة؛ فعن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» رواه البخاري في "صحيحه".

ومن المعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْهِ وآله سلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم، ولم يمنعهن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ من الصلاة بحضرة الرجال، ولا أمرهن بإعادة الصلاة.

تم نسخ الرابط