12 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة العاشر من رمضان

قرر المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد أولى جلسات محاكمة المتهم، خيري صلاح "34 سنة عاطل"، بتهمة التعدي علي طفلة داخل دورة مياة بالعاشر من رمضان لجلسة 12 أبريل المقبل.
وفي وقت سابق، قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة شاب للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل حمام بسوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.
وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مستشفى العاشر الجامعي بوصول طفلة عمرها 8 سنوات مصابه بنزيف حاد وجروح متفرقة وإعياء شديد، ويتم علاجها.
توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إلى أن الطفلة گانت برفقة والدتها، التي تعمل في سوق منطقة ابني بيتك وعندما أرادت دخول دورة المياه أشارت عليها امها بدخول حمام السوق ، لقضاء حاجتها، وأثناء ذلك فوجئت بشاب فى العقد الثالث من عمره يقتحم عليها الحمام ويعتدى عليها بوحشية دون مراعاة قدسية الشهر الكريم وهددها بالقتل إذا ما أفشت بما حدث .
وتصادف دخول سيدتين إلى الحمام فى تلك اللحظة فسمعتا صراخ الطفلة فسارعتا بالامساك بالذئب البشري وقاما بتلقينة علقة ساخنة مع الأهالى وتسليمه إلى قوات الشرطة. التى أحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى أو أطفال ، وتضمن الباب الرابع من القانون بدء من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".