السجن المشدد 10 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة تاجر بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات علي تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص بتهمة السرقة بالإكراه وإشهار سلاح ناري في وجه تاجر ومصادره السلاح المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وكشفت النيابة العامة في التحقيقات ان المتهمين سرقوا سيارة تاجر المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني ج.ا تاجر وكان ذلك أثناء مروره في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه وتعدوا عليه بالضرب. وأشهر المتهمين في وجهه أسلحة بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفسه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
البداية عندما تلقي قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال تاجر مصاب، وباستجوابه تبين أن 3 متهمين سرقوا سيارته، وتعدوا بالضرب عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت رجال المباحث القبض علي 3 عاطلين، لشخصين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهمم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي احالتهم الي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها في المسبق.
جاء بنص المادة 314، من قانون العقوبات والتي تنص: يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نصت مادة 315 "1"، على: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت، داخل المدن أو القرى أوخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الحوال التية:_ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الاقل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبًأ.- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
من جهته، يقول عادل معوض المحامى بالنقض، إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.
وأضاف أن السجن المشدد لم يمنع الجريمة، ويحاول المشرع تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، مضيفا أن المشرع حدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".