مصرع عامل دهسه لودر بعد سقوطه من أعلاه بمدينة أكتوبر

لقي عامل مصرعه عقب سقوطه من أعلى لودر أثناء سيره، مما أدى إلى تهشم رأسه ولقى مصرعه في الحال، بمدينة أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة و اخطرت النيابة التى تولت التحقيق .
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغاً بسقوط عامل من أعلى لودر، حيث لقى مصرعه.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير لودر يقوده سائق (50 سنة) وبصحبته عامل ( 28 سنة) اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى سقوط العامل من أعلى اللودر وتهشم رأسه أسفل عجلات اللودر مما أسفر عن وفاته في الحال.
و تم التحفظ على اللودر وقائده ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.