عاجل

منح الضبطية القضائية لـ 7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

العدل
العدل

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرين من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.

جاء ذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وإلى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية :

ضوابط منح صفة الضبطية القضائية

وبحسب قرار مجلس الوزراء تضمنت ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية ما يلي:

- أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص

-  ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا

- أن تمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد سلفاً

 أن تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شئون وظيفته

- أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.

وتضمنت الضوابط كذلك قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.

وكانت وزارة العدل أصدرت قرار برقم 8769 لسنة 2024، بشأن تخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يخول للعاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
 

تم نسخ الرابط