عاجل

عطّل الحركة.. حبس مواطن ضرب رجل مرور أثناء تأدية عمله فى القاهرة

صورة المتهم
صورة المتهم

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مواطن بسبب تعديه على أحد رجال المرور، أثناء تادية عمله في الشارع، كما قررت عرض المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان ما به من إصابات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن بداية الواقعة بإنتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتعدى على فرد أمن في الشارع، بمنطقة سور مجري العيون بالقاهرة.

وأضافت التحقيقات، أن السائق نزل من سيارته وتحدث مع رجل المرور، والذي كان يؤدي عمله في الشارع، واحتد في الحديث معه، ليقوم بعدها بالتعدي عليه بالركل والضرب.

وأكملت التحقيقات، أن المتهم تعمد التعدي على رجل المرور في الشارع، وبعدها لاذ بالفرار، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في الشارع بسبب توقف السيارات نتيجة المشاجرة. 

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت

 

تم نسخ الرابط