عاجل

قرارات النيابة العامة في واقعة مصرع عامل بعد سقوطه من لودر في أكتوبر

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى  لودر على الأرض، ما أدى إلى تهشم بالجمجمة ووفاته في الحال.
 

وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة كما امرت بتصريح دفن الجثمان بعد اعداد تقرير الصفة التشريحية  واستماع شهود العيان المتواجدين اثناء الواقعة.
 

البداية عندما تلقى مدير المباحث  بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يفيد فيه بأنه أثناء سير لودر قيادة سائق 50 عامًا، وبصحبته عامل يدعى “محمود.ر” 28 عامًا، سقط على الأرض ليلقى حتفه في الحال. 

 كشفت التحريات الاولية باختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى سقوط الثاني من أعلى اللودر على الأرض، وأسفر ذلك عن تهشم بالجمجمة ووفاته في الحال. تم التحفظ على اللودر وقائده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.   

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا . 

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون،  كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

كما تصدت مواد القانون المصرى لمرتكب الحوادث المرورية بالحبس لمنع ارتكاب الحوادث المرورية حيث تنص المادة 238 من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.

تم نسخ الرابط