الإيجار القديم.. زيادة الأجرة أولى خطوات التطبيق | اعرف التفاصيل

ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب رسمياً، لمعرفة موعد زيادة الأجرة والنسبة المحددة وفقاً للمنطقة.
ونص قانون الإيجار القديم على تعديلات جوهرية في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء سريان القانون.
ووفقًا لنص المادة، سيتم تطبيق زيادة تدريجية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة بـ10 أمثال القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تُرفع الأجرة إلى 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد قيمة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول شهر يلي العمل بالقانون.
كما أوجب القانون على المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق، سداد أي فروق إيجارية مستحقة بأثر رجعي، على أقساط شهرية تُوزع على فترة مساوية لمدة الاستحقاق، مما يُخفف العبء عن المواطنين ويمنحهم فترة مناسبة للسداد.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.