عاجل

حيثيات حكم براءة محمد سامي: العبارات الصادرة جاءت بإطار الدفاع عن النفس

محمد سامي وعفاف
محمد سامي وعفاف

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها الصادر ببراءة المخرج محمد سامي من التهم الموجهة إليه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، مؤكدة عدم توافر أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي في الواقعة.

ترأس الجلسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية القاضيين مصطفى غيضان وكريم الجندي، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، التي أودعتها اليوم، أنها قامت بفحص أوراق الدعوى والمستندات المتعلقة بالقضية، مع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام. 

وأشارت إلى أنها استندت في قرارها إلى السلطة التقديرية الممنوحة لها في وزن الأدلة وتقدير قوتها، بالإضافة إلى ما أُبدي من دفوع ودفاع من قبل المتهم.

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم

التحقيقات

وقالت المحكمة إنها راجعت بدقة ما ورد بعريضة المجني عليها وما قدمه وكيلها في التحقيقات من اتهامات بحق المتهم، الذي يُزعم أنه وجه عبارات مهينة ومسيئة لها أثناء ظهوره في برنامج "أسرار" على قناة النهار، في الحلقة التي أُذيعت بتاريخ 14 مارس 2024. 

من بين العبارات التي نُسبت إلى محمد سامي كانت: "كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب"، و"عيب لما أرد عليكي"، و"هي ما راحتش المستشفى"، و"ست كدابة".

 

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم

توضيح لموقفه والدفاع عن نفسه

لكن المحكمة أشارت إلى أن القصد الجنائي، وهو ركن أساسي في جريمة القذف، لم يثبت في هذه الواقعة، مستندة إلى تحليلها لظروف الحادثة، حيث كانت تلك العبارات رد فعل من المتهم على اتهامات مماثلة سابقة وجهتها إليه الفنانة عفاف شعيب خلال حلقة أخرى من نفس البرنامج. 

وأكدت أن حديث المتهم لم يتضمن أي عبارات تهدف إلى احتقار المجني عليها أو الإساءة إلى مكانتها أمام الرأي العام، بل كان مجرد توضيح لموقفه والدفاع عن نفسه.

كما أفادت المحكمة بأنها راجعت الفيديو المقدم من وكيل المجني عليها، الذي يوضح أن المتهم لم يوجه عبارة "ست كذابة" بشكل مباشر للفنانة عفاف شعيب، بل قال: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عليا كذب ومحصلش"، وهو ما يدل على أن المتهم حرص على التعبير عن احترامه للمجني عليها رغم رده الحازم.

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة أن العبارات التي أطلقها المتهم جاءت في إطار الدفاع عن مصلحة شخصية، وليس بقصد التشهير أو الإهانة، وبهذا تكون أركان جريمة القذف غير متوافرة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف وصدور حكم بالبراءة.

واختتمت المحكمة حكمها بالإشارة إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أُصدر الحكم بموجبها، مؤكدة بذلك حق المتهم في البراءة لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة.

تم نسخ الرابط