التحقيق في واقعة إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور في الوراق

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في اصابة 6أشخاص بسبب اولوية المرور بالوراق، البداية الواقعة تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة اخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال يفيد فيه نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب أولوية المرور، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له وتمكن من القبض على طرفى المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة 377 بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
كما فرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه 100 جنيه.
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.