سعد الصغير يتقدم بالطعن علي حكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف في قضية مخدرات

تقدم المطرب الشعبي سعد الصغير في تهمة حيازة مواد مخدره اثناء قدمة من امريكا أمام محكمة النقض التي تحمل رقم 7033لسنة 90 على الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف القاهرة بالحكم 6 شهور
من المقرر تحديد الجلسة في ايام المقبله
وفي سياق منفصل أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد إبراهيم عوض، حيثيات حكمها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير بقبول الاستئناف المقدم منه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن محكمة جنايات أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وحيث إنه لم يرتض هذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب
تقرير أودعه قلم كتاب محكمة الاستئناف، وحضر المستأنف كما حضر معه محام للدفاع عنه في جلسة الاستئناف، والمحكمة سألته عن الاتهام المسند اليه فأنكره والحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع المبداه بمحضر جلسة محكمة أول درجة وأضاف الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار، وببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية ، وكذا باغفال محكمة جنايات أول درجة التعرض للمستندات المقدمة من المتهم والتي تفيد سبب تعدد اسفاره ، وبعدم انطباق أحكام القانون المصري على الواقعة طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات لكون الجريمة ارتكبت خارج البلاد وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما الحكم المستأنف صدر حضوريا وكان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه أقيم بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث انه عن موضوع الاستئناف ، فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به بالتحقيقات كل من مأموري الجمارك بميناء القاهرة الجوي، والضابط بادارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، وضابط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وتقرير تحليل عينة بول المتهم ولما كانت تلك الأدلة سائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بها وتعتنقها وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب حكمها .
وأضافت حيثيات المحكمة، وحيث إنه عن الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل عينة بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار فإنه لما كان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة ۲۹ من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، وكان يبين من الأوراق أنه إثر عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه وجدت دلائل كافية على اتهامه بجناية تعاطي المخدر، فأمرت بأخذ عينة منه أسفرت نتيجة التحليل عن إيجابيتها لمادة الحشيش فإن ما قام به عضو النيابة المحقق من إجراءات قد تمت صحيحة تقرها المحكمة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره المستأنف في هذا الصدد ويكون دفعه غير سديد خليق بالرفض.