عاجل

ما حكم صلاة المرأة بالأماكن العامة أو مكان العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

صلاة المرأة
صلاة المرأة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُشاع بين بعض الناس حول بطلان صلاة المرأة إذا رآها أحد أثناء الصلاة هو كلام غير صحيح شرعًا، مشددًا على أن صلاتها صحيحة تمامًا سواء كانت في الشغل أو أي مكان عام طالما أدتها على هيئتها الكاملة من قيام وركوع وسجود.

هل صلاة المرأة تبطل إذا صادف أحدهم رؤيتها أثناء أدائها للصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال مفاده: "هل صلاة المرأة تبطل إذا صادف أحدهم رؤيتها أثناء أدائها للصلاة؟"، قائلاً: "هذا السؤال جاي من واقع انتشر بين بعض الناس، إن صلاة المرأة في الحالة دي تكون باطلة، لو حد شافها وهي بتصلي، وده كلام غير صحيح، صلاتها صحيحة شرعًا، وتؤديها كاملة كما ينبغي".

تعزل نفسها أثناء الصلاة بقدر المستطاع

وأوضح أنه يُستحب للمرأة أن تعزل نفسها أثناء الصلاة بقدر المستطاع عن أعين الرجال، وأن تبحث عن مكان أكثر سترًا، قائلاً: "يُستحب لها أن تستتر شوية أو تصلي في مكان بعيد عن أعين الرجال، لكن على كل حال، صلاتها صحيحة شرعًا".

في وقت سابق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول : ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون المصحوب ببلوزة طويلة؟ وهل تُعدّ هذه الهيئة مخالفة لشروط الصلاة؟ وفي هذا السياق أجابت دار الإفتاء أنه :من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] .
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير": [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] 
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" : [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] .

شروط لبس المرأة :

1. ستر جميع البدن: يجب أن يغطي اللباس كل جسد المرأة، ما عدا الوجه والكفين (عند الجمهور).
2. ألا يكون شفافًا: يجب أن لا يصف البشرة أو يُظهر ما تحته من لون الجلد أو تفاصيل الجسد.
3. ألا يكون ضيقًا: يجب أن يكون اللباس فضفاضًا لا يُبرز مفاتن الجسم أو يحدد شكله.
4. ألا يكون لباس شهرة: أي ألا يكون لافتًا للأنظار بغرابته أو شهرته، سواء في لونه أو شكله، بقصد التميز أو التفاخر.
5. ألا يُشبه لباس الرجال: يجب أن يبتعد عن الألبسة الخاصة بالرجال، كالسراويل أو السترات الرجالية، إذا كانت تُميز الذكور.
6. ألا يُشبه لباس الكافرات أو الفاسقات: أي ألا يكون فيه تقليد للمظاهر أو الملابس المعروفة عن غير المسلمات ممن يُشتهر عنهن التبرج.
7. ألا يكون معطّراً عند الخروج: يُمنع وضع العطر على اللباس إذا كانت المرأة ستخرج من بيتها، لما في ذلك من إثارة للفتنة.
8. أن يكون ساترًا للعورة في الصلاة وخارجها: في الصلاة يجب أن تتحقق هذه الشروط جميعًا مع التأكد من عدم كشف شيء من البدن عمدًا أو سهوًا

تم نسخ الرابط