عاجل

إخلاء سبيل فرد الأمن في واقعة عقر كلب حراسة لطالبة بجامعة القاهرة

كلب
كلب

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إخلاء سبيل فرد أمن إداري بجامعة القاهرة في واقعة إصابة طالبه بعقر كلب حراسة لها أثناء خروجها من بوابة جامعة القاهرة، كما أمرت بتسليم الكلب لصاحبه بعد الكشف عليه.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض طالبة بجامعة القاهرة لعقر كلب، وذكرت المصابة أنها أثناء خروجها من إحدى بوابات الجامعة، فوجئت بكلب الحراسة بحوزة فرد أمن إداري يهاجمها، وعقرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قانون جديد ينتظر التصديق

ويتضمن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية يوم الاحد الماضي وينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها حائز الكلاب وكذا العقوبات على مخالفتها.

وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا.
وتنص المادة 15 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبًا بالوثب على مار أوباقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

تم نسخ الرابط