انتخابات الشيوخ.. تعرف على حقوق ومزايا عضو المجلس القانونية

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الحقوق والامتيازات لأعضاء مجلس الشيوخ، الذي يُعتبر الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
تهدف هذه الحقوق إلى تمكين الأعضاء من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة واستقلالية. وفيما يلي تفصيل لأبرز هذه الحقوق:
الحصانة البرلمانية (المادة 32)
تُعد الحصانة البرلمانية حقًا أساسيًا لأعضاء مجلس الشيوخ لضمان حريتهم في التعبير عن الرأي وأداء واجباتهم دون خوف من الملاحقة القضائية التعسفية. وتنص المادة (32) على ما يلي:
عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية: لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس.
الإجراءات في غير دور الانعقاد: إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراء.
البت في الطلب: في جميع الأحوال، يجب البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
الاحتفاظ بالوظيفة وتأمين الوضع المهني (المادة 33، 34، 35)
يهدف القانون إلى حماية الوضع الوظيفي لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص، لضمان تفرغهم لمهامهم البرلمانية دون قلق بشأن مستقبلهم المهني:
التفرغ للعضوية والاحتفاظ بالوظيفة: إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل (أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل)، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
احتساب مدة العضوية في المعاش: تُحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة
الراتب والبدلات: يتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
عدم التمييز الوظيفي: لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
الحد الأقصى للدخول: في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة، مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
نظام التقارير والترقيات: لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المذكورة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
الإجراءات التأديبية وإنهاء الخدمة: لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التابعة لها، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
العودة إلى الوظيفة بعد انتهاء العضوية: يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية (المادة 36، 37)
يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسا ووكيليه بمكافآت مالية مقابل جهودهم:
المكافأة الشهرية: يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.
حد أقصى للمكافآت: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مكافأة الرئيس والوكيلين: يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية (المادة 38)
لتيسير مهام الأعضاء، يوفر القانون بعض التسهيلات:
اشتراكات السفر: يُستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ولا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
تسهيلات إضافية: تبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
تُظهر هذه البنود حرص المشرع على توفير بيئة داعمة لأعضاء مجلس الشيوخ، تضمن لهم الاستقلالية المالية والمهنية اللازمة لأداء دورهم التشريعي والرقابي بفعالية.