سواء كان الميت مسلما أم كافرا.. ما حكم الوقوف للجنازة؟|اعرف رأي الفقهاء

ما حكم القيام عند مرور الجنازة؟، سؤال يكثر البحث عنه خاصة بعد أن ثبت وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة، فهل الوقوف للجنازة سنة؟
حكم الوقوف للجنازة
يقول الشيخ السيد مرعي زاهر الواعظ العام بالأزهر الشريف: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ، إلى أنه لا يقام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها، لأن القيام منسوخ.
جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. فدل هذا الحديث أن القيام للجنازة كان أولًا ثم نسخ.
قال الإمام الشافعي هذا أصح شئ في هذا الباب. وقال الإمام الشوكاني القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ.
وقال القاضي عياض ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
فآخر الأمرين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة .
وصرح المالكية بكراهة القيام للجنازة لأنه ليس من عمل السلف. وسبب القعود مخالفة اليهود، كما قال سيدنا عبادة بن الصامت كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ، فمر حَبْر (عالم) من اليهود ، فقال: هكذا نفعل، فجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وقال: اجلسوا خالفوهم .
يستحب القيام للجنازة
وقال فريق من العلماء: يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، وهذا قول بعض الشافعية ، واختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الجنازة (سواء كان الميت مسلما أو كافرا) فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع أي على الأرض للدفن .
والحكمة من القيام: إعظامًا لله تعالى، الذي يقبض الأرواح والنفوس، ولأن الموت فزع .
وقال البعض بالإباحة أي بالتخيير بين القيام والترك، فالإنسان مخير بين الأمرين، عملا بالدليلين، ولمجئ الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وشدد على أن وهذه المسألة من المسائل الخلافية، التي لا ينكر فيها على المخالف، فبأي الأقوال أخذت، فلا حرج ولا جناح عليك.