18مايو.. النقض تحسم مصير المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد

حددت محكمة النقض، جلسة 18 مايو 2025، لنظر قضية نقض حكم الإعدام الصادر ضد "نورهان" المتهمة بقتل والدتها داليا الحوشي ببورسعيد والمعروفة إعلاميا بقضية "سيدة بورسعيد".
وفي وقت سابق قدمت المحامية هايدي الفضالي المحامية عن أسرة المتهمة تنازلًا من الأب ولى الدم عن الادعاء الحق المدنى فى القضية مطالبة بتخفيف حكم الإعدام قبل النطق به بعد ورود رأى مفتى الجمهورية.
وفور النطق بالحكم، ضجت المحكمة بصيحات جميع الحاضرين فى القاعة وسط هتافات «الله أكبر.. يحيا العدل»، فيما استقبلت المتهمة خبر النطق بالحكم فى حالة ثبات تام وسط صدمة جعلتها لم تنطق ببنت شفة دون كلمة واحدة وهى الحالة التى باتت عليها المتهمة منذ حضرت من محبسها مرتدية الملابس البيضاء بحجابها الأبيض لتدخل فى قفص الاتهام بلا حراك، وقد وقفت عند النطق بالحكم فى سكون تام، كما اختفت جميع أسرة المتهمة من قاعة الجلسة بل من المحكمة كلها حيث سارعوا بالمغادرة فورا بعد أن انتابتهم حالة من الصدمة وقت النطق بالحكم. وكانت المتهمة حضرت وسط تشديدات أمنية مكثفة كما حضرت محامية المتهمة هايدى الفضالى، كما وصل المحامى محمد صفا دفاعا عن المجنى عليها ضد ابنتها القاتلة.
تعود أحداث الواقعة، إلى يوم 14 من شهر ديسمبر الماضى والتى أقدمت خلالها نورهان خليل 20 عاما طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد وعشيقها حسين فهمى «لم يكمل 15 سنة» على قتل داليا الحوشى والده المتهمة والتى تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مشرفة عمال بمستشفى بورفؤاد العام. وطلبت الأم من ابنتها وصديقها أن يمهلاها وقتًا لترديد الشهادة وبانتهاء المرة الثالثة لنطقها الشهادة قال لها المتهم كفاية عليكى كده وراح يضربها بزجاج مكسور وانهال عليها بعصا بها مسامير على رأسها لتغرق فى دمائها. يذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوى أحال المتهمة نورهان خليل طالبة كلية الآداب التى تبلغ من العمر 20 عامًا لمحكمة الجنايات، وأحالت حسين فهمى طفلا لم يتجاوز الـ15 من عمره لمحكمة الأحداث؛ وذلك لاتهامهما بقتل سيدة بورسعيد والدة المتهمة الأولى عمدًا مع سبق الإصرار.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.