عاجل

8 حالات تستوجب إعلان انتهاء عضوية النائب وخلو مقعده ومتى يظل الكرسى شاغرًا؟

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، نظم الدستور والقانون الحالات التى تستوجب انتهاء عضوية مجلس النواب، وإعلان خلو مقعده.

وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل وفقا للدستور والقانون:

حالات انتهاء عضوية النائب وخلو مقعده

1. انتهاء الفصل التشريعي

تنتهي عضوية مجلس النواب بانتهاء الفصل التشريعي، والذي يمكن أن يكون:

نهاية طبيعية: بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الجلسة الأولى.

نهاية مبكرة: إذا قرر رئيس الجمهورية حل المجلس، وهذا يتطلب استفتاء الشعب.

2. وفاة العضو

الإبلاغ: يبلغ وزير الداخلية رئيس مجلس النواب بحالة الوفاة خلال ثلاثة أيام.

الإجراءات: في أول جلسة، يعرض رئيس المجلس الأمر لتأبين العضو وإعلان خلو المقعد.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات: لإجراء انتخابات تكميلية للمقعد الفردي، أو تصعيد شخص آخر إذا كان المقعد بالقائمة.

المدة المتبقية: يشترط أن تكون المدة المتبقية لنهاية المجلس لا تقل عن ستة أشهر. 

إذا كانت أقل من ذلك (خمسة أو أربعة أشهر)، يظل المقعد شاغرًا.

3. تعيين النائب في وظيفة حكومية أو مناصب أخرى

يخلو مقعد النائب إذا تم تعيينه في أي منصب من المناصب التالية:

الحكومة.

المجالس المحلية.

منصب محافظ أو نائب محافظ.

مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها.

وظائف العمد والمشايخ.

تاريخ الخلو: يخلو المقعد من تاريخ التعيين، ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتعيين.

السند القانوني: نصت على ذلك المادة 45 من قانون مجلس النواب والمادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

4. إسقاط العضوية لفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بالواجبات

نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا:

فقد الثقة والاعتبار.

مصير مقاعد النواب المستقيلين من مجلس النواب

وكان مجلس النوابقد أعلن خلال الجلسات العامة قبيل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني، قبول استقالة 8 أعضاء من عضوية مجلس النواب، لعزمهم الترشح علي عضوية مجلس الشيوخ، مع إعلان خلو المقاعد البرلمانية، وهم النواب علي محمد أحمد علي حسن، محمد كمال مرعي، غادة الضبع ، سليمان العطيوي، عبد الفتاح الشحات، أحمد عبد المنعم إسماعيل، عثمان المنتصر، أحمد يحي عبد السلام يحي.

وتنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 الإجراءات المتبعة لملء المقعد الشاغر في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس النواب، وتفرق بين الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي والقوائم، مع وضع شروط زمنية محددة:

تم نسخ الرابط