عاجل

الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ: كل التفاصيل لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

مع اقتراب انطلاق إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار نحو القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي أقرها القانون بهدف الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأكدت القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب على كل مرشح الالتزام بها طوال فترة الدعاية الانتخابية.

تشمل هذه الضوابط، التي تهدف بشكل رئيسي إلى تأمين نزاهة العملية الانتخابية، عدة بنود مهمة منها:

مبادئ دستورية

تؤكد المادة (20) من قانون انتخابات مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، كما هو مبين في الفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.

حق المرشح في الدعاية

 تنص المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حق كل مترشح في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجوز للمترشح إخطار الهيئة باسم شخص يمثله ليتولى مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

توقيتات الدعاية والصمت الانتخابي

حددت المادة (24) من قانون انتخابات مجلس الشيوخ المدة الزمنية للدعاية الانتخابية والصمت الدعائي:

بداية الدعاية

 تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

نهاية الدعاية

 تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الدعاية من اليوم الذي تحدده الهيئة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق لتاريخ الاقتراع في الإعادة.

المساواة والحظر

 يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، ويحظر تمامًا الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة كانت.

حدود الإنفاق ومصادر التمويل

تضع القوانين ضوابط صارمة للإنفاق على الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها لضمان الشفافية:

الحد الأقصى للإنفاق (المادة 25):

النظام الفردي

 خمسمائة ألف جنيه، ويزداد إلى مائتي ألف جنيه في مرحلة الإعادة.

القائمة المخصصة لـ (15) مقعداً: مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ومليون جنيه في مرحلة الإعادة.

القائمة المخصصة لـ (45) مقعداً: يزاد الحد الأقصى المذكور للقائمة إلى ثلاثة أمثال.

التبرعات

 (المادة 26): يحق للمترشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين ومقدار التبرع.

الحساب البنكي الموحد (المادة 27): يشترط لقبول أوراق الترشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد التي تحددها الهيئة، لإيداع التبرعات والأموال المخصصة للحملة. ويلتزم البنك أو مكتب البريد والمترشح بإبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه. لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

سجلات المحاسبة (المادة 28): يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية، وتتولى جهة تكلفها الهيئة مراجعة هذه الحسابات تحت إشرافها.

استخدام وسائل الإعلام والمحظورات

لضمان تكافؤ الفرص ومنع الممارسات المخالفة، حددت القوانين ضوابط لاستخدام وسائل الإعلام ومحظورات معينة:

  • وسائل الإعلام المملوكة للدولة (المادة 29): يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
  • حظر مناقشة الموضوعات خلال فترات محددة (المادة 30): للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد فترة زمنية يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأي طريقة في كل وسائل الإعلام.
  • المحظورات خلال الدعاية (المادة 31): يحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
  • التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
  • تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز أو تحض على الكراهية.
  • استخدام العنف أو التهديد به.
  • استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم العامة والخاصة.
  • إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
  • تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تم نسخ الرابط